التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3548
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 354817 آب 2008

أ- يشترط فيمــن يعيــن بوظيفـــة معاون اداري ان تتوافــر فيه ما يلي :- 1-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%) والشهادة الجامعية الاولى بتقدير لا يقل عن جيد بالنسبة لمن سيعين على وظائف الفئة الاولى 0 2-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (60%) وشهادة دبلوم كلية مجتمع الشامل بتقدير لا يقل عن جيد لمن سيعين على وظائف الفئة الثانية 0 3-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها او شهادة كلية مجتمع لمدة سنة لمن سيعين على وظائف الفئة الثالثة 0 ب- للوزير اصدار تعليمات بناء على تنسيب الأمين العام لتحديد وظائف المعاونين الاداريين 0

الإحالة

المادة 6 من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية