التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3548
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 354817 آب 2008

أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة مساعد قضائي ان تتوافر فيه احــد الشروط التالية :- 1-ان يكون قد جرى قبوله لدراسة دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد القضائي الاردني وانتظم بالدراسة فيه وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول 0 2-ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل النافذ المفعول 0 ب- يستثنى الشخص المراد تعيينه بوظيفة مساعد قضائي من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنيـة النافذ المفعول 0 ج- تحدد مهام وصلاحيات المساعد القضائي بتعليمات يصـدرها الوزير لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 3 من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية