التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3548
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 354817 آب 2008

أ- يترتب على كل من يعين لاول مرة بوظيفة مساعد قضائي وقبل مباشرته مهام وظيفته , ان يؤدي القسم التالي امام الوزير : ( اقسم بالله العظيم ان اعمل بأمانـــه واخلاص , وان أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وعـلى القضايا والوثائـق التي اطلع عليها وسرية اعمال التحقيق التي احضرها اثنـاء عملي , وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون اي تمييز ) 0 ب- تحفظ نسخــة مــن القســم في ملف المساعد القضائي بعد تأديته له 0 ج- يتعين على المساعد القضائي ان يلتزم بأي مدونة قواعد سلوك خاصـة بالقضـاة او النيابة العامة او دائرة المحامي العام المدني 0

الإحالة

المادة 4 من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية