التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3548
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 354817 آب 2008

أ- يعتبر معاوناً قضائياً اي شخص يعين في الوزارة في إحـدى الوظائف التالية : - 1-باحث شؤون قضائية 0 2-الكاتب العدل 0 3-الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني 0 4-مأمور تنفيذ 0 5-مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة 0 6-محضر 0 7-طابع هيئة قضائية 0 ب- يشتــرط فيمن يعين بإحدى الوظائف المحددة في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعيــة الاولى في الحقوق بتقدير لا يقل عن جيد 0 ج- يشترط فيمن يعين بوظيفة مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعية الاولى في الحقوق او العلوم الادارية بتقدير لا يقل عن جيد 0 د- يشترط فيمن يعين بوظيفة محضر ان يكون حاصلاًَ على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (60%) وشهادة دبلوم كلية مجتمع الشامل بتقدير لا يقل عن جيد 0 هـ- يشترط فيمن يعين بوظيفة طابع ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها او شهادة كلية مجتمع لمدة سنة 0

الإحالة

المادة 5 من نظام اعوان القضاء /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية