نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 701 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1208، ص 78
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1955
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1957
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 701 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 78)
حياة القانون
نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية غير ساري
رقم 701 لسنة 1955 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 78، نُشر في 16 كانون الثاني 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين المعدل رقم 1 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1957 نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية للفقراء والمحتاجين دون غيرهم وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القواعد والشروط التالية: أ-حالات الفقر والاحتياج المزمن: للوزير ان يخصص مساعدة متكررة …
اسأل مساعدك عن نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.