التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 701 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1208، ص 78
نُشر
16 كانون الثاني 1955
المواد
3
آخر تعديل
1957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 701 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية غير ساري

رقم 701 لسنة 1955 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 78، نُشر في 16 كانون الثاني 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1957
1957بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين المعدل رقم 1 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1957 نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة الوزير اينما وردت في هذا النظام وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية للفقراء والمحتاجين دون غيرهم وذلك من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القواعد والشروط التالية: أ-حالات الفقر والاحتياج المزمن: للوزير ان يخصص مساعدة متكررة …

اسأل مساعدك عن نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين/صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية