أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد.
ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما للشؤون الادارية والمالية والآخر للشؤون التعليمية ويرتبط
كل منهما مباشرة بالمدير.
جـ- يختار الوزير احد مساعدي مدير المعهد ليتولى القيام باعماله عند غيابه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.