التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989

ساريمعدل
المواد
20
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري

رقم 50 لسنة 1989 · 20 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1989199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 20 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 20 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 46 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل رقم 40 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

يستفاد من المادة (3/ب) من النظام رقم 94/46 المعدل لنظام تنظيم وادارة وزارة العدل الصادر بتاريخ 1994/10/1 بان المدير العام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن الاشراف عن الشؤون الادارية والمالية في الوزارة ويمارس صلاحية الامين العام المنصوص عليها في
ادارة وزارة العدل رقم 56 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة العدل لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارةالعدل. الوزير: وزير العدل. الامين العام: الامين العام للوزارة. المعهد: المعهد القضائي الاردني.

المادة 3

المادة -3- أ - يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها لتأمين حسن سير العمل فيها. ب يرتبط كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الادارية ومدير المكتب الفني بالامين …

المادة 4

المادة 4- يتم الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل الوظيفي ولا يجوز للموظف الاتصال الا برئيسه المباشر او بواسطته.

المادة 5

المادة 5- تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التفتيش. 2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الادارية. 5- مديرية المكتب الفني. ولمجلس الوزراء بناء على …

المادة 6

المادة 6- يتولى مكتب الوزير القيام بالواجبات والاعمال التي يكلفه بها الوزير.

المادة 7

أ- تتكون مديرية التفتيش من عدد من القضاة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير ويرتبطون به مباشرة. ب- تختص مديرية التفتيش بالمهام التالية:- 1- التفتيش على المحاكم وفقا لاحكام نظام تفتيش …

المادة 8

ترتبط مديرية التخطيط والدراسات والتطوير بالوزير مباشرة ويرأسها قاض او موظف لا تقل درجته عن الخاصة ، وتتولى اعداد الدراسات والاقتراحات وأوراق العمل في الامور التالية لعرضها على لجنة التخطيط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام: ا- …

المادة 9

المادة 9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- رئيس محكمة استئناف عمان عضوا. 3- النائب العام في عمان عضوا. 4- مدير عام معهد الادارة العامة عضوا. 5- عميد كلية الحقوق في …

المادة 10

تتكون مديرية الشؤون المالية من الاقسام التالية:- ا- المحاسبة. ب- الابنية والصيانة. ج- اللوازم. د- الحاسب الالي.

المادة 11

تتكون مديرية الشؤون الادارية من الاقسام التالية: ا- شؤون الموظفين. ب- التطوير الاداري والتدريب. ج- الديوان. د- العلاقات العامة. هـ - الاحصاء.

المادة 12

المادة 12 - أ - يرأس مديرية المكتب الفني قاض لا تقل درجته عن الثالثة يساعده عدد من القضاه حسب الحاجة يتم تعيينهم او انتدابهم من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير. ب - يلحق بمديرية المكتب الفني عدد من الموظفين حسب الحاجة ج - تختص مديرية …

المادة 13

أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد. ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما للشؤون الادارية والمالية والآخر للشؤون التعليمية ويرتبط كل منهما …

المادة 14

ينشأ في المعهد الاقسام التالية ويكون لكل منها رئيس وعدد من الموظفين بقدر الحاجة. 1- قسم الشؤون الادارية والمالية. 2- قسم الشؤون التعليمية. 3- الديوان.

المادة 15

أ - للوزارة ان تصدر مجلة دورية متخصصة في العلوم الادارية والقانونية والقضائية والبحوث المتعلقة بها واصدرا النشرات القضائية والقانونية. ب - يحدد الوزير اثمان المطبوعات الصادرة عن الوزارة وما يقدم منها على سبيل التبادل والهدية.

المادة 16

تنفيذا للغايات الواردة في هذا النظام للوزير ان يتعاقد مع الخبراء والفنيين والباحثين لقاء مكافآت مالية بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء.

المادة 17

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين متفرغين او غير متفرغين لتقديم خدمات استشارية في الامور المالية والادارية والقانونية لقاء مكافآت مالية.

المادة 18

للوزير بناء على تنسيب الامين العام او مدير المعهد كل حسب اختصاصه احداث اي قسم او الغاء اي من الاقسام او دمج اي منها بغيره حسبما تقتضيه ضرورات العمل.

المادة 19

للوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام فيها غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وتحديد العلاقة واساليب الاتصال …

المادة 20

يلغى نظام ادارة وزارة العدل رقم 56 لسنة 1971.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية