أ - للوزارة ان تصدر مجلة دورية متخصصة في العلوم الادارية والقانونية والقضائية والبحوث المتعلقة بها واصدرا النشرات
القضائية والقانونية.
ب - يحدد الوزير اثمان المطبوعات الصادرة عن الوزارة وما يقدم منها على سبيل التبادل والهدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.