التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة -3- أ - يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها لتأمين حسن سير العمل فيها. ب يرتبط كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الادارية ومدير المكتب الفني بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية