المادة -3-
أ - يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها
لتأمين حسن سير العمل فيها.
ب يرتبط كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الادارية ومدير المكتب الفني بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة
عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.