التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد. ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما للشؤون الادارية والمالية والآخر للشؤون التعليمية ويرتبط كل منهما مباشرة بالمدير. جـ- يختار الوزير احد مساعدي مدير المعهد ليتولى القيام باعماله عند غيابه.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية