التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
للوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام فيها غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وتحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزتها.

الإحالة

المادة 19 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية