التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 5- تتألف الوزارة من: أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التفتيش. 2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الادارية. 5- مديرية المكتب الفني. ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية اخرى او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات. ب- المعهد القضائي الاردني.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية