المادة 5-
تتألف الوزارة من:
أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية:
1- مديرية التفتيش.
2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الشؤون الادارية.
5- مديرية المكتب الفني.
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية اخرى او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات.
ب- المعهد القضائي الاردني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.