الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960
المادة 23-أ- قبل النظر بالشكوى تبلغ نسخة عنها للمشكو منه ليجيب عليها خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تبليغه.
ب- على العضو المشكو منه أن يجيب على الشكوى أو أية إيضاحات أخرى ضمن المدة المحددة من قبل النقابة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960
الإحالة
المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.