نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1500، ص 742
- نُشر
- 16 تموز 1960
- المواد
- 38
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية ساري
رقم 860 لسنة 1960 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742، نُشر في 16 تموز 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل واحد
- النظام المعدل لنظام نقابة اطباء الاسنان لسنة 1966 رقم 101 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 النظام المعدل لنظام نقابة اطباء الاسنان لسنة 1966 رقم 101 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل رقم 2 للنظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 النظام المعدل للنظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1963 رقم 870 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
الفصل الأول التسجيل المادة 2-1 ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء أطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين لدى النقابة في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية في أول كل سنة مالية للنقابة جدولاً بأسماء أطباء …
المادة 3
المادة 3- أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته. 2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقابة أطباء الأسنان الساري المفعول. ب- يرفع اسم العضو من …
المادة 4
الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء النقابة. المادة 4- على الأعضاء المسجلين لدى النقابة أن يتقيدوا في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظوا على الواجبات المفروضة عليهم بمقتضى قوانين المهنة وأنظمتها وتقاليدها وقرارات مجلس النقابة ، …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يتم توزيع المناصب على أعضاء مجلس النقابة فور انتخابه بجلسة يعقدها مباشرة ينتخب فيها نائب للنقيب وأمين للسر وأمين للمال، ويجوز إعادة انتخاب كل واحد منهم في دورات المجلس المتعاقبة.
المادة 9
المادة 9- يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة كل شهر على الأقل ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غياب نائبه لزوما لذلك ويعين النقيب أو نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاد هذه الجلسات ،على أن ترسل الدعوات للأعضاء قبل الاجتماع …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
1- يرأس النقيب اجتماعات النقابة العامة وجلسات مجلس النقابة ويراقب أعمال اللجان وأعضاء مجلس النقابة. 2- كل عريضة أو شكوى أو مخابرة واردة تعرض على النقيب وهو يحيلها بدوره إلى مجلس النقابة أو إلى اللجنة المختصة أو اتخاذ ما يراه مناسباً وفق …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الصادرة. 2- سجل المراسلات الواردة. 3- سجل الأطباء. 4- سجل الممارسين. 5- سجل الجدول السنوي. 6- سجل محاضر وقرارات مجلس …
المادة 18
المادة 18- أ - أن أمين المال مكلف باستيفاء أموال النقابة ، وعليه أن يتخذ سجلاً للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ، ويحفظ أيضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية. ب- على أمين المال أن يعطي بكل ما يقبضه إيصال قبض …
المادة 19
المادة 20
الفصل الرابع المكتبة والمجلة المادة 20-أ- ينشىء مجلس النقابة مكتبة يجمع فيها ما يمكن جمعه من كتب ومجلات تختص بطب الأسنان وما يمكن الحصول عليه من الكتب العلمية والمؤلفات المختلفة المفيدة. ب- يقوم على إدارة هذه المكتبة موظف مسؤول عنها ج- لا …
المادة 21
المادة 21- يصدر مجلس النقابة بصفته القانونية المعنوية مجلة طبية علمية باسم النقابة ويكون صاحب امتياز إصدارها ،على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول ،ويساعده في ذلك اعضاء ينتخبون لهذه الغاية.
المادة 22
المادة 22- يتألف المجلس التأديبي وفقا لقانون النقابة الساري المفعول وينتخب المجلس في أول جلساته مفرراً ويتذاكر مبدئيا بأخذ رأي أصغر الأعضاء سناً ومنتهياً بالرئيس ، وللمجلس أن يكون قناعته بجميع الطرق دون التقيد بأصول معينة أو بطرق اثبات …
المادة 23
المادة 23-أ- قبل النظر بالشكوى تبلغ نسخة عنها للمشكو منه ليجيب عليها خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تبليغه. ب- على العضو المشكو منه أن يجيب على الشكوى أو أية إيضاحات أخرى ضمن المدة المحددة من قبل النقابة
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- لا يجوز للعضو خلال مدة توقيفه عن العمل أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة العامة ،غير أنه يبقى خاضعا فيما عدا ذلك للقواعد الملزمة للأعضاء بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- رسم التسجيل وهو مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً يستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان. ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة ، وفي حالة عدم دفعه خلال المدة …
المادة 32
المادة 32- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والأثاث والكتب والصحف والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية ، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
الفصل السابع: أحكام عامة المادة 35- أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أولعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بترشيحه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل ، وعلى أن يكون مسدداً لجميع الرسوم المتحققة عليه للنقابة. ب- يسلم …
المادة 36
المادة 36- ينظر مجلس النقابة في جميع الترشيحات الواردة وفي انطباقها على نصوص المواد القانونية وينشر لائحة بأسماء المرشحين المتممين لشروط المواد المذكورة في القانون والنظام ، وأخرى بأسماء المنتخبين الذين لهم حق الانتخاب في مركز النقابة قبل …
المادة 37
المادة 38
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.