التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس المالية · المادة 31- تتألف واردات النقابة من:

المادة 31من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960

الفصل السادس المالية المادة 31- تتألف واردات النقابة من: أ- رسم التسجيل وهو مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً يستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان. ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة ، وفي حالة عدم دفعه خلال المدة المذكورة لاي سبب من الاسباب ، الا بعذر شرعي كالمرض او السفر خارج المملكة ، يمنع العضو من الاشتغال بالمهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم. ج- الإعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة. د- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.

الإحالة

المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية