التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس المالية · المادة 31- تتألف واردات النقابة من:

المادة 35من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960

الفصل السابع: أحكام عامة المادة 35- أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أولعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بترشيحه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل ، وعلى أن يكون مسدداً لجميع الرسوم المتحققة عليه للنقابة. ب- يسلم الترشيح إلى أمين سر النقابة لقاء وصل مؤقت. ج- إذا لم يكن عدد المرشحين كافياً لإملاء العدد المطلوب لمجلس النقابة ، ينتخب النقص من الأعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية