التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس المالية · المادة 31- تتألف واردات النقابة من:

المادة 36من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960

المادة 36- ينظر مجلس النقابة في جميع الترشيحات الواردة وفي انطباقها على نصوص المواد القانونية وينشر لائحة بأسماء المرشحين المتممين لشروط المواد المذكورة في القانون والنظام ، وأخرى بأسماء المنتخبين الذين لهم حق الانتخاب في مركز النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة أيام.

الإحالة

المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية