التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس النقابة

المادة 18من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1500، ص 742
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960

المادة 18- أ - أن أمين المال مكلف باستيفاء أموال النقابة ، وعليه أن يتخذ سجلاً للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ، ويحفظ أيضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية. ب- على أمين المال أن يعطي بكل ما يقبضه إيصال قبض (على ثلاث نسخ:نسخة للدفع ، وأخرى للملف الخاص به ،وثالثة ثابتة في دفتر الوصولات الخاص) ذات أرقام متسلسلة. ج- وكذلك على أمين المال أن يأخذ بكل ما يدفعه إيصال دفع من المدفوع له. د- وعليه أن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي يوافق عليه مجلس النقابة. هـ- كما يشرف على المعاملات الحسابية ويوقع على المخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون المالية.

الإحالة

المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1500، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية