الجريدة الرسميةالعدد 1500ص 74216 تموز 1960
الفصل الأول التسجيل
المادة 2-1 ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء أطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين لدى النقابة في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية في أول كل سنة مالية للنقابة جدولاً بأسماء أطباء الأسنان وآخر بأسماء المأذونين بممارسة طب الأسنان الذين دفعوا الرسم السنوي ، حسب ترتيب الحروف الهجائية وفق أحكام قانون
النقابة الساري المفعول.
2- يصدر مجلس النقابة تصاريح سنوية تعطى لكل طبيب أسنان وممارس يشعر بأنه سجل في النقابة كعضو فيها ويسمح له بتعاطي المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية في تلك السنة.