الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939
لرئيس الوزراء بأمر يصدره بهذا الشأن ان يراقب ويحدد الثمن او ينظم او يقيد او يمنع صنع او استعمال او شراء او بيع
او تصدير او تسليم او اي تعامل آخر في اية مادة حربية او مواشي او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او زيوت
او زيوت المحركات وجميع انواع الوقود او اللاسلكي اوالطعام او العلف او اللوازم من اي نوع كانت او اية مادة يحتاج
اليها لانتاج ذلك او فيما يتعلق بانتاج ذلك واذا رفض شخص بيع اية مادةاو حيوان تناول بيعه الامر المذكور فلرئيس الوزراء
ان يكلفه ببيعه بمقتضى الشروط المتعلقة بهذا البيع والمنصوص عليها في الامر المذكور وان يسلمه اليه او الى اي شخص
او اشخاص يعينهم.