التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 556
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939

لرئيس الوزراء بأمر يصدره بهذا الشأن ان يراقب ويحدد الثمن او ينظم او يقيد او يمنع صنع او استعمال او شراء او بيع او تصدير او تسليم او اي تعامل آخر في اية مادة حربية او مواشي او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او زيوت او زيوت المحركات وجميع انواع الوقود او اللاسلكي اوالطعام او العلف او اللوازم من اي نوع كانت او اية مادة يحتاج اليها لانتاج ذلك او فيما يتعلق بانتاج ذلك واذا رفض شخص بيع اية مادةاو حيوان تناول بيعه الامر المذكور فلرئيس الوزراء ان يكلفه ببيعه بمقتضى الشروط المتعلقة بهذا البيع والمنصوص عليها في الامر المذكور وان يسلمه اليه او الى اي شخص او اشخاص يعينهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية