التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 556
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939

عندما يصدر رئيس الوزراء امراً لهذه الغاية فعلى جميع الاشخاص المقيمين في اراضي او بيوت او اية محلات اخرى في المنطقة المعينة في الامر المذكور او جميع الاشخاص الذين يملكون او يشغلون ما ذكر او الذين قد يعينون بالصورةالمذكورة ان يقدموا في خلال المدة المعينة جدولا بجميع البضائع والحيوانات والسلع الاخرى من اي نوع او صفة المعينة بالصورة المذكورة والتي قد تكون في تملكهم او في حوزتهم او تحت اشرافهم داخل المنطقة المذكورة وفي التاريخ المعين في ذلك الامر مبينا فيه نوعها وكمياتها والمكان الواقع فيه كل نوع منها علىانفراد مع بيان اية تفاصيل اخرى قد يحتاج اليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية