الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939
عندما يصدر رئيس الوزراء امراً لهذه الغاية فعلى جميع الاشخاص المقيمين في اراضي او بيوت او اية محلات اخرى في المنطقة
المعينة في الامر المذكور او جميع الاشخاص الذين يملكون او يشغلون ما ذكر او الذين قد يعينون بالصورةالمذكورة ان يقدموا
في خلال المدة المعينة جدولا بجميع البضائع والحيوانات والسلع الاخرى من اي نوع او صفة المعينة بالصورة المذكورة والتي
قد تكون في تملكهم او في حوزتهم او تحت اشرافهم داخل المنطقة المذكورة وفي التاريخ المعين في ذلك الامر مبينا فيه
نوعها وكمياتها والمكان الواقع فيه كل نوع منها علىانفراد مع بيان اية تفاصيل اخرى قد يحتاج اليها.