التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 59من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

تنظيم تقرير اللوازم الواردة (59)- تعارض اللوازم الواردة بقوائمها ويرفع تقرير على النموذج رقم (لوازم 7) بأي اختلاف يظهر في كميتها وانواعها الى رئيس الدائرة من قبل مأمور المستودع فيما اذا جرى الاستلام في المركز ومن قبل ممثل الدائرة فيما اذا وقع ذلك في المقاطعات. اما اللوازم الفنية فيعين رئيس الدائرة موظفاً لتنظيم تقرير عن حالتها وتربط نسخه من هذه التقارير المبحوث عنها في هذه المادة بمستند الادخالات كما جاء بالمادة (56).

الإحالة

المادة 59 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية