الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
القوائم (60)- أ- يرسل مراقب اللوازم النسخ الثانية من القوائم الواردة من وكلاء التاج الى رؤساء الدوائر ذوي العلاقة
وهؤلاء يحيلونها على مأموري المستودعات في دوائرهم لتربط بمستندات الادخالات التي تتعلق بها.
ب- اما اللوازم المشتراة محلياً فلا لزوم للاحتفاظ بقوائمها اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف الا انه يجب
ان يدرج مأمور المستودع في مثل هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم
وان يربط بمستندات الصرف نسخ من طلبات المشترى المحلي الاصلية العائدة اليها كما هو مذكور في الفقرة (ب) من المادة
(31).