التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 60من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

القوائم (60)- أ- يرسل مراقب اللوازم النسخ الثانية من القوائم الواردة من وكلاء التاج الى رؤساء الدوائر ذوي العلاقة وهؤلاء يحيلونها على مأموري المستودعات في دوائرهم لتربط بمستندات الادخالات التي تتعلق بها. ب- اما اللوازم المشتراة محلياً فلا لزوم للاحتفاظ بقوائمها اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف الا انه يجب ان يدرج مأمور المستودع في مثل هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم وان يربط بمستندات الصرف نسخ من طلبات المشترى المحلي الاصلية العائدة اليها كما هو مذكور في الفقرة (ب) من المادة (31).

الإحالة

المادة 60 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية