الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
النقص (61)- 1- تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في
اللوازم فيجب ان ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية
من مستند الاخراجات مع تقرير النقص (نموذج لوازم 7) الى رئيس الدائرة وهذا يرسل النسخة الاصلية الى مراقب اللوازم
لتحفظ لديه تأييداً للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب بها. ويجب ان يذكر رقم الأذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخه
في النسخة الثانية من القائمة.
2- في كافة الاحوال تنظم طلبات التعويض عن اللوازم الناقصة من قبل مراقب اللوازم ويجري حساب المبالغ المستردة تعويضاً
عنها كما هو موضوح في المادة 52.