التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 74من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

(74)- (1)-(أ)- لا يجوز ان تشطب اللوازم المفقودة والناقصة دون اذن من مدير الخزينة الا انه في الاحوال التي يكون فيها الموظف المسؤول عن فقدها او اتلافها قد ضمن قيمتها فيجوز شطب هذه اللوازم المفقودة والناقصة بدون اذن من مدير الخزينة ويعتبر قيد الدفع اذنا لشطبها (ب)- في اية حالة يرغب في رفع اي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن بذلك من رئيس الوزراء اولا. 2- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يشار في مستند الاخراجات المنظم من اجلها الى الاذن المعطى بشطبها وتدرج فيه شهادة تتضمن كيف حصل التصرف باللوازم غير الصالحة للاستعمال.

الإحالة

المادة 74 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية