الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
(74)-
(1)-(أ)- لا يجوز ان تشطب اللوازم المفقودة والناقصة دون اذن من مدير الخزينة الا انه في الاحوال التي يكون فيها الموظف
المسؤول عن فقدها او اتلافها قد ضمن قيمتها فيجوز شطب هذه اللوازم المفقودة والناقصة بدون اذن من مدير الخزينة ويعتبر
قيد الدفع اذنا لشطبها
(ب)- في اية حالة يرغب في رفع اي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن بذلك من رئيس الوزراء
اولا.
2- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يشار في مستند الاخراجات المنظم من اجلها الى الاذن المعطى
بشطبها وتدرج فيه شهادة تتضمن كيف حصل التصرف باللوازم غير الصالحة للاستعمال.