التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - الفصل والتسوية · اللوازم المخصصة (85)- 1- اللوازم المخصصة:-

المادة 92من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

لجان معاينة اللوازم (92)- (1)- تعين في العاصمة من قبل رئيس الوزراء وفي المحال الاخرى من قبل الحكام الاداريين لجان قوام كل منها عضوان من اجل معاينة لوازم الحكومة واعطاء تقرير عنها وذلك قبل اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار في كل سنة وفي اي وقت آخر تمس الحاجة فيه لتشكيلها (2)- تقوم لجان معاينة اللوازم بوظائفها على الطريقة التي يضعها رئيس الوزراء (3)- تباشر اللجان السنوية لمعاينة اللوازم اعمالها في بداية شهر نيسان (4)- لا يعين أي من مأموري المستودعات عضواً في اللجنة المخصصة لمعاينة المستودع الذي يكون قائماً فيه بالخدمة.

الإحالة

المادة 92 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية