الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
لجان معاينة اللوازم (92)-
(1)- تعين في العاصمة من قبل رئيس الوزراء وفي المحال الاخرى من قبل الحكام الاداريين لجان قوام كل منها عضوان من
اجل معاينة لوازم الحكومة واعطاء تقرير عنها وذلك قبل اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار في كل سنة وفي اي وقت آخر
تمس الحاجة فيه لتشكيلها
(2)- تقوم لجان معاينة اللوازم بوظائفها على الطريقة التي يضعها رئيس الوزراء
(3)- تباشر اللجان السنوية لمعاينة اللوازم اعمالها في بداية شهر نيسان
(4)- لا يعين أي من مأموري المستودعات عضواً في اللجنة المخصصة لمعاينة المستودع الذي يكون قائماً فيه بالخدمة.