المادة 2- أ- تستوفى الرسوم القنصلية التاليى من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عند التصديق على الوثائق
على النحو التالي:-
دينار
1- الفاتورة التي لا تزيد قيمتها على ماية دينار
2
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا تتجاوز الف دينار
05
3- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار 15
4- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار و لاتتجاوز عشرة الاف دينار 25
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرون الف دينار 30
6- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار 40
7- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسين الف دينار ولا تتجاوز ماية الف دينار 50
8- الفاتورة التي تزيد قيمتها على ماية الف دينار يستوفى عنها رسم قدره خمسون دينارا
مضافا اليه ديناران عن كل عشرة الاف دينار او اي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ
9- الكفالة او الوكالة او وثيقة التعهد او عقد العمل
05
10 - أي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق
5
المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة
حسن السلوك والشهادات العملية.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة ثانية من قبل وزارة الخارجية في مركزها عند تقديم
الوثائق اليها التصديق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 86)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.