نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 86)
حياة القانون
نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية غير ساري
رقم 1 لسنة 1989 · 6 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 53 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 53 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 22 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- تستوفى الرسوم القنصلية التاليى من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة عند التصديق على الوثائق على النحو التالي:- دينار 1- الفاتورة التي لا تزيد قيمتها على ماية دينار 2 2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على ماية دينار ولا …
المادة 3
المادة 3- تستوفى الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية في مركزها عند التصديق على الوثائق التالية:- دينار 1- الفاتورة التي لا تزيد قيمتها على الف دينار 02 2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار 04 3- …
المادة 4
المادة 4- يستوفى بدل خدمات منم قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر على النحو التالي:- دينار أ- اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت 05 ب- الاضافة او التظهير على جواز السفر 01 جـ- اصدار …
المادة 5
المادة 5 - تستوفي بدل الخدمات المبينه ادناه من قبل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية في المملكة والبعثات الدبلوماسية او القنصلية عن كل مخاطبة تتم بواسطة جهاز الفاكس بناء على رغبة طالب هذه الخدمات لانجاز معاملته من خلاله …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.