الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
الفصل الرابع
البناء
المادة 10-
يشترط في بناء المستشفى توفر ما يلي:
أ- ان يكون مستقلا عن اي بناء آخر وله مدخل واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها.
ب- ان يكون له ملجأ.
ج-ان يكون مزوداً بمولودات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى توافق عليها اللجنة .
د- ان يكون مزودا بخزانات مياه خاصة به تكفي لاستهلاك المستشفى من الماء لمدة اسبوع على الاقل بمعدل 2/ 1 متر مكعب
لكل سرير يوميا.
هـ- ان يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاك المستشفى من الوقود لمدة اسبوعين على الاقل.
و- ان تجهز جميع الاماكن المعدة للاستعمال في المستشفى بما في ذلك المراحيض والحمامات بانارة وتهوية طبيعية او صناعية مناسبة.
ز- ان يكون مزودا بالتدفئة المركزية بشكل مناسب وكاف.
ح- ان تتوفر فيه تمديدات صحية كافية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضلات السائلة.
ط- ان تتوفر فيه وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والتخلص منها.
ي- ان تتوفر فيه اعداد كافية من المراحيض والحمامات بحيث لا تقل عن مرحاض وحمام لكل ستة اسرة، اما الغرف الخاصة ذات
السرير الواحد او السريرين فيجب ان تتوفر فيها حمام ومرحاض لكل غرفة ولا تدخل مراحيضها وحماماتها في حساب النسبة المذكورة.
ك- ان تتوفر فيه وسائل مكافحة الحريق وسلالم الطوارىء التي تعينها مديرية الدفاع المدني العام.
ل- ان لا تقل مساحة ومتنزهات المستشفى عن ثلاثة امثال المساحة الطابقية لبناء الدور الارضي باستثناء مستشفيات التوليد حيث لا يجوز ان تقل مساحة الحرم في اي حالة عن دونمين للمستشفى العام ودونم للمستشفى التخصصي.
م-ان يكون سكن الطبيب المناوب داخل حرم المستشفى.