الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
يجب ان يتألف الجهاز الفني للمستشفى من:-
1- المسؤول الفني ويمكن ان يكون هو مدير المستشفى.
2- طبيب اختصاصي مسؤول عن كل اختصاص يمارس في المستشفى.
3- اختصاصي طبيب اشعة بصورة دائمة او دوام جزئي.
4- طبيب مناوب متفرغ حسب عدد الاسرة .
. رئيسة ممرضات ويشترط ان تكون ممرضة قانونية.
6. هيئة تمريض لا يقل عدد اعضائها عن ممرض قانوني او ممرضة قانونية لكل 10 اسرة باستثناء كوادر غرف العمليات
وممرض متدرب او ممرضة متدربة او مساعد ممرض او مساعدة ممرضة لكل ثلاثة اسرة.
7. الاجهزة الفنية المساعدة كالتخدير والاشعة والصيدلة والمختبرات.
8. يحدد الوزير بتنسيب من اللجنة عدد مؤهلات الجهاز الفني اللازم لكل مستشفى حسب طاقته وتخصصه او خدماته.
9. تحسب القابلات القانونيات في هيئة التمريض كممرضات قانونيات.
10. يجب ان لا يقل عدد القابلات القانونيات في اي مستشفى يمارس التوليد عن اثنتين والا يقل عدد الممرضات القانونيات
عن واحدة.
11. اذا كان المستشفى دار للنقاهة فيكتفي بجزء من جهاز التمريض يحدده الوزير بتنسيب من اللجنة.