التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات الفنية

المادة 32من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

على مدير المستشفى:- أ- تنفيذ قرارات هيئة الادارة. ب- التحقق من ان جميع العاملين في المستشفى خالون من الامراض السارية وذلك باجراء فحص طبي دوري لهم. ج- توفير المأكولات الصحية الجيدة للمرضى وخزن المواد الغذائية في اماكن مناسبة بعيدة عن الفساد والتلوث . د- الحفاظ على نظافة المستشفى وملحقاته وحرمه . هـ- فتح سجل طبي خاص بالمرضى يدون فيه اسم المريض وعمره وجنسيته وتاريخ ادخاله وسيرته المرضية وتشخيص المرض وجميع الأمور المستوفاة منه . و- فتح سجل خاص بالعقاقير الخطرة وفقاً لمتطلبات القانون . ز- توفير الاخصائيات الصحية والحيوية التي تطلبها للدوائر الرسمية وارسالها اليها حسب طلبهما .

الإحالة

المادة 32 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية