الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
على مدير المستشفى:-
أ- تنفيذ قرارات هيئة الادارة.
ب- التحقق من ان جميع العاملين في المستشفى خالون من الامراض السارية وذلك باجراء فحص طبي دوري لهم.
ج- توفير المأكولات الصحية الجيدة للمرضى وخزن المواد الغذائية في اماكن مناسبة بعيدة عن الفساد والتلوث .
د- الحفاظ على نظافة المستشفى وملحقاته وحرمه .
هـ- فتح سجل طبي خاص بالمرضى يدون فيه اسم المريض وعمره وجنسيته وتاريخ ادخاله وسيرته المرضية وتشخيص المرض وجميع الأمور المستوفاة منه .
و- فتح سجل خاص بالعقاقير الخطرة وفقاً لمتطلبات القانون .
ز- توفير الاخصائيات الصحية والحيوية التي تطلبها للدوائر الرسمية وارسالها اليها حسب طلبهما .