التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني: · المادة 2-

المادة 2من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

الفصل الثاني: المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المدير: مدير صحة المنطقة ويمارس صلاحية الطبيب وواجباته الطبيب: اي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة المستشفى: كل مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او دار للتوليد او دار للتأهيل وكل محل يستعمل او معد للاشخاص المصابين باي مرض او اذى جسماني او عقلي من اجل معالجته او تمريض هؤلاء الاشخاص سواء كان ذلك بأجر او بدونه. النقابة: نقابة الاطباء الاردنيين. المستشفى الخاص: المستشفى الذي تمتلكه او تديره اي جهة غير حكومية او رسمية او بلدية. مدير المستشفى: الطبيب المرخص المسؤول عن ادارة المستشفى او اختصاصي ادارة المستشفيات المسؤول عن ادارة المستشفى. الطبيب الاختصاصي: الطبيب المرخص الذي يحمل لقب اختصاصي في احد فروع الطب السريري وفقاً للتشريعات النافذة . الطبيب المناوب: الطبيب المرخص الذي يعمل في المستشفى ويقيم فيه. اللجنة: لجنة المستشفيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية