التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص

المادة 3من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

الفصل الثالث الترخيص المادة 3- تؤلف لجنة المستشفيات على النحو التالي: أ- مدير مديرية المؤسسات والمهن الطبية في الوزارة رئيسا ب- المدير الذي يقع المستشفى في منطقة اختصاصه عضوا ج- رئيس قسم الترخيص في مديرية المؤسسات والمهن الطبية عضوا د- رئيس قسم الرقابة في مديرية المؤسسات والمهن الطبية عضوا هـ- مهندس من مديرية الابنية والاراضي في الوزارة يسميه الوزير عضوا و- طبيبان اختصاصيا يعينهما مجلس النقابة عضوين

الإحالة

المادة 3 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية