التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات الفنية

المادة 33من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

يجب ان يتألف الجهاز الفني للمستشفى من:- 1- المسؤول الفني ويمكن ان يكون هو مدير المستشفى. 2- طبيب اختصاصي مسؤول عن كل اختصاص يمارس في المستشفى. 3- اختصاصي طبيب اشعة بصورة دائمة او دوام جزئي. 4- طبيب مناوب متفرغ حسب عدد الاسرة . . رئيسة ممرضات ويشترط ان تكون ممرضة قانونية. 6. هيئة تمريض لا يقل عدد اعضائها عن ممرض قانوني او ممرضة قانونية لكل 10 اسرة باستثناء كوادر غرف العمليات وممرض متدرب او ممرضة متدربة او مساعد ممرض او مساعدة ممرضة لكل ثلاثة اسرة. 7. الاجهزة الفنية المساعدة كالتخدير والاشعة والصيدلة والمختبرات. 8. يحدد الوزير بتنسيب من اللجنة عدد مؤهلات الجهاز الفني اللازم لكل مستشفى حسب طاقته وتخصصه او خدماته. 9. تحسب القابلات القانونيات في هيئة التمريض كممرضات قانونيات. 10. يجب ان لا يقل عدد القابلات القانونيات في اي مستشفى يمارس التوليد عن اثنتين والا يقل عدد الممرضات القانونيات عن واحدة. 11. اذا كان المستشفى دار للنقاهة فيكتفي بجزء من جهاز التمريض يحدده الوزير بتنسيب من اللجنة.

الإحالة

المادة 33 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية