التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 18 رقم 56 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3732
نُشر
2 تشرين الأول 1999
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 18 رقم 56 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3732)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 56 لسنة 1999 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3732، نُشر في 2 تشرين الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تمنح الجامعة الدراجات العلمية ، والدجات الفخرية، والشهادات التالية:- ا- درجة البكالوريوس. ب- شهادة الدبلوم. ج- درجة الماجستير. د- درجة الدكتوراة. ه- درجة الدكتوراة الفخرية. و- اي درجة علمية او فخرية او شهادة اخرى يتم احداثها …

المادة 3

المادة 3- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات الفخرية ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.

المادة 4

المادة 4- أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات من مستوى البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او مجلس المعهد. ب- تمنح الدرجات والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا ، …

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية