نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 18 رقم 56 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4383، ص 3732
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1999
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 18 رقم 56 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3732)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 56 لسنة 1999 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3732، نُشر في 2 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تمنح الجامعة الدراجات العلمية ، والدجات الفخرية، والشهادات التالية:- ا- درجة البكالوريوس. ب- شهادة الدبلوم. ج- درجة الماجستير. د- درجة الدكتوراة. ه- درجة الدكتوراة الفخرية. و- اي درجة علمية او فخرية او شهادة اخرى يتم احداثها …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات من مستوى البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او مجلس المعهد. ب- تمنح الدرجات والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا ، …
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.