المادة 10- يطرح المدير العطاءات ويحدد ثمنا للدعوة الى كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة
بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير توزيع الدعوة مجانا على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات
الاجنبية غير المقيمة في الاردن التي تطلبها او يرى توجيهها لها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.