التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 13من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الشراء من خارج المملكة المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الحكومة للاسباب التي يترتب عليها بيانها في قرارها. ب- لرئيس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة بالشراء الى خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يشترك في شراء تلك اللوازم موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية