أ- مع مراعاة احكام الفقرات ب ، جـ ، د من هذه المادة تشكل لجنة العطاءات المركزية على الوجه التالي تكون متفرغة
للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
1- المدير: رئيسا
2- موظف من وزارة المالية يعينه الوزير لا تقل درجته عن الرابعة: عضوا
3- موظف من وزارة الصناعة والتجارة يعينه وزير الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الرابعة: عضوا
ب- للوزير ان يقرر تشكيل لجان عطاءات مركزية اخرى تتالف كل منها من ثلاثة اعضاء يعينون من الدوائر الممثلة في لجنة
العطاءات المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتتوفر فيهم الشروط ذاتها، ويرأسها العضو الاقدم في
الدرجة على انه يجوز للمدير ان يرأس ايا من هذه اللجان.
ج- عند طرح اي عطاء لشراء لوازم خاصة باحدى الدوائر ينضم الى لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان من
موظفي تلك الدائرة يعينهما الوزير المختص على ان لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة.
د- 1- تؤلف لجنة عطاءات مركزية للمؤسسة الطبية العلاجية تمارس صلاحيات لجنة العطاءات المركزية المنصوص عليها في هذا
النظام على الوجه التالي:
- مدير مديرية اللوازم في المؤسسة رئيسا
- ممثل عم دائرة اللوازم العامة يعينه وزير المالي.
- ممثل عم وزارة المالية يعينه وزير المالية. اعضاء
- موظفان من المؤسسة الطبية العلاجية يعينهما المدير العام.
ويشترط ان لا تقل درجة اي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في هذا البند عمن الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بأكثرية اربعة من اصوات الحاضرين على الاقل.
3- يتولى المدير العام طرح العطاءات الخاصة بالمؤسسة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ويصادق
على قرار احالة اي عطاء لا تزيد قيمته عن 250000 مائتين وخمسين الف دينار ، واذا تجاوزت قيمة العطاء ذلك المبلغ فيصادق
على قرار احالته من قبل رئيس الوزراء وتوقع الاتفاقيات والعقود الخاصة بتنفيذ العطاءات من قبل المدير العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.