التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 2- تكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:- اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للدائرة والتأمين عليها او صيانتها وكذلك الخدمات. الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة رسمية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير: وزير المالية. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير. أ- رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر التابعة لها. ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة. ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة. المدير: مدير عام دائرة اللوازم. وكيل الوزراة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (وكيل وزارة) السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الامة ومدير عام او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه. اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة على دائرة معينة او عدد محدد من الدوائر وتكون حيازة هذه اللوازم في تلك الدائرة اساسا في تحقيق الاهداف المنوطة بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية