الشراء من خارج المملكة
المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الحكومة للاسباب التي
يترتب عليها بيانها في قرارها.
ب- لرئيس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة بالشراء الى
خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة
ان يشترك في شراء تلك اللوازم موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك
بقرار من رئيس تلك البعثة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.