المادة 16- للجنة العطاءات المركزية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليهما وعلى
جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك، وللوزير بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء والفنيين
مكافآت مالية مناسبة تتناسب والاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.