المادة 15- أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها لشراء لوازم ذات استعمال عام بنصابها الكامل وتتخذ قرارراتها
بالاجماع او بالاكثرية وتعقد اجتماعاتها لشراء لوازم خاصة بحضور اغلبية الاعضاء شريطة حضور احد العضوين المعينين بموجب
الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الحاضرين.
ب- تصدق قرارات لجنة العطاءات المركزية من الوزير المختص عند شراء لوازم خاصة، ومن الوزير عند شراء لوازم للاستعمال
العام، وتعتبر هذه القرارات نافذة المفعول بعد مرور (15) يوما من تاريخ استلامها من المرجع المختص بالتصديق اذا لم
يتخذ ذلك المرجع بشأنها قرارا بالتصديق او بالرفض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.