المادة 40- على امين المستودع في اية دائرة او اي موظف عهد اليه باستلام اللوازم فيها وفق احكام هذا النظام ان يقدم
كفالة عدلية يحدد وكيل الوزارة مقدارها وشروطها وان يقدم الى وكيل الوزارة تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة
في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غيرالصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.