المادة 41- أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم اية لوازم فيها بموجب قوائم جرد
مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم لمن خلفه في امانة المستودع
فيتم التسليم الى لجنة يعينهما الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- اذا ظهرت اية زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.
د- يتم تسليم واستلام اللوازم الموجودة لدى البعثات الديبلوماسية الاردنية في خارج المملكة وفقا للتعليمات التي يصدرها
الوزير المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.