التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشراف على اللوازم ومراقبتها

المادة 41من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 41- أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم اية لوازم فيها بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم لمن خلفه في امانة المستودع فيتم التسليم الى لجنة يعينهما الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة. ج- اذا ظهرت اية زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم. د- يتم تسليم واستلام اللوازم الموجودة لدى البعثات الديبلوماسية الاردنية في خارج المملكة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير المختص.

الإحالة

المادة 41 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية