التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1387
نُشر
15 نيسان 1999
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 14 لسنة 1999 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1387، نُشر في 15 نيسان 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشارك كلية الدراسات العليا في الجامعة في تحقيق اهدافها، وتعنى بصورة خاصة بما يلي:- ا- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول …

المادة 3

المادة 3- تنشأ الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية وتوصية من مجلس كلية الدراسات العليا.

المادة 4

المادة 4- تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس كلية الدراسات العليا ما يلي:- أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها. ب- تنسق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء …

المادة 5

المادة 5- يتولى عميد كلية الدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- ادارة العمادة. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د- تقديم تقرير الى رئاسة …

المادة 6

المادة 6- أ- يؤلف مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا. 2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة …

المادة 7

المادة 7- يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية