نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1387
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1387)
حياة القانون
نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 14 لسنة 1999 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1387، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تشارك كلية الدراسات العليا في الجامعة في تحقيق اهدافها، وتعنى بصورة خاصة بما يلي:- ا- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس كلية الدراسات العليا ما يلي:- أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها. ب- تنسق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء …
المادة 5
المادة 5- يتولى عميد كلية الدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- ادارة العمادة. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د- تقديم تقرير الى رئاسة …
المادة 6
المادة 6- أ- يؤلف مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا. 2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.