التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 101
نُشر
1 تشرين الثاني 1987
المواد
2
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري

رقم 2 لسنة 1988 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 101، نُشر في 1 تشرين الثاني 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 19 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 19 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 20 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوزان الملكي الهاشمي رقم 100 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 34 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي )ويعمل به من تاريخ 1988/1/1.

المادة 2

أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:- - رئيس الديوان الملكي الهاشمي - مستشارو جلالة الملك - كبير الامناء وامناء جلالة الملك - ناظر الخاصة الملكية - الطبيب الخاص - أمين عام الديوان الملكي - …

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية