نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3511، ص 101
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1987
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1993
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 101)
حياة القانون
نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور ساري
رقم 2 لسنة 1988 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 101، نُشر في 1 تشرين الثاني 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 19 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1993 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 19 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 20 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوزان الملكي الهاشمي رقم 100 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي رقم 34 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 2
المادة 1
المادة 2
أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:- - رئيس الديوان الملكي الهاشمي - مستشارو جلالة الملك - كبير الامناء وامناء جلالة الملك - ناظر الخاصة الملكية - الطبيب الخاص - أمين عام الديوان الملكي - …
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.