التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 101
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 1011 تشرين الثاني 1987

أ- تسري احكام هذا النظام على شاغلي المناصب العليا التالية في الديوان الملكي الهاشمي:- - رئيس الديوان الملكي الهاشمي - مستشارو جلالة الملك - كبير الامناء وامناء جلالة الملك - ناظر الخاصة الملكية - الطبيب الخاص - أمين عام الديوان الملكي - رئيس التشريفات الملكية -المستشار في الديوان الملكي الهاشمي ب- يجري تعيين الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة أ من هذا المادة وتحديد المخصصات او الرواتب الاساسية والعلاوات والحقوق المالية الاخرى التي يستحقها كل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم بارادة ملكية سامية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 2 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية