الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 412 تشرين الثاني 1968
المادة 18- مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة: يلغي هذا النظام اي نظام آخر للتأمين التعاوني صدر قبل نفاذه.
المنظمة التعاونية الاردنية
عمان - ص-ب 1343
بوليصة تأمين على قروض الاعضــــاء
رقم البوليصة......................
التاريخ..............................
حضرات السادة اعضاء لجنة ادارة جمعية.......................................................................
بواسطة مدير فرع المنظمة التعاونية في......................................................................
عملا باحكام نظام التأمين التعاوني رقم (2) لسنة 1971 الصادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة 32 لقانون التعاون المؤقت
لسنة 1968 فان المنظمة قد قبلت التأمين على قروض اعضاء جمعيتكم وفقا لما نص عليه النظام المذكور المرفقة صيغته بهذه
البوليصة.
ان الاعضاء الذين جرى التأمين على قروضهم هم اولئك الذين تضمنت الجداول اسماءهم والسن والحالة الصحية ومقدار رصيد
قروضهم او الكشوفات الموقعة منكم والمحفوظة نسخة منها لدينا ونسخة اخرى مرفقة بهذه البوليصة والذين يبلغ عددهم (
) عضوا.
فلس دينار
وقد ادنت حساب جمعيتكم..................................................لدى المنظمة بمبلغ........... ..............
وذلك قيمة الرسوم المطلوبة مقابل التأمين على قروض الاعضاء المذكورين وارفق طيا اشعار قيد رقم...........................
بتاريخ............................بهذا المبلغ.
ان مفعول هذا التأمين يبدأ في اليوم..................................... وينتهي يوم...........................
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نسخة/ لمدير فرع المنظمة التعاونية
المدير العام